اختصاصات الجماعة


تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي للجماعات وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولهذه الغاية تمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه األخيرة.

الاختصــاصــات الذاتيـة للجـمــاعـــة :


تشتمــل االختصاصات الذاتية على االختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، باألعمال الخاصة بهذا المجال، والسيما التخطيط والبرمجة واالنجاز والتدبير والصيانة.

بـرنــامـج عـمـــل الجـمــاعـــة :


تضع الجماعة تحت إشراف رئيس المجلس برنامج عملها و تعمل على تتبعه و تحيينه و تقييمه، و يحدد هذا البرنامج األعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خالل مدة ست سنوات و يتضمن تشخيصا لحاجيات وامكانيات الجماعة وتحديدا ألولوياتها و تقييما لمواردها و نفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث األولى و يأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع.

المرافـق و التجهيـزات العموميـة الجمـاعيــة :


تقوم الجماعة بإحداث و تدبير المرافق و التجهيزات العمومية الالزمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
‒ توزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء؛
‒ النقل العمومي الحضري؛
‒ الإنارة العمومية؛
‒ التطهير السائل و الصلب و محطات معالجة المياه العادمة ؛
‒ تنظيف الطرقات و الساحات العمومية و جمع النفايات المنزلية و المشابهة لها و نقلها إلى المطارح و معالجتها و تثمينها.
‒ السير والجولان و تشوير الطرق العمومية و وقوف العربات؛
‒ حفظ الصحة؛
‒ نقل المرضى والجرحى؛
‒ نقل الأموات و الدفن؛
‒ إحداث و صيانة المقابر؛
‒ الأسواق الجماعية؛
‒ معارض الصناعة التقليدية و تثمين المنتوج المحلي؛
‒ أماكن بيع الحبوب؛
‒ المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
‒ محطات االستراحة؛
‒ إحداث و صيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
‒ مراكز التخييم و االصطياف؛
كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية :
‒ أسواق البيع بالجملة؛
‒ المجازر و الذبح ونقل اللحوم؛
‒ أسواق بيع السمك.

التعميــر و اعـــداد التـــراب :


مع مراعاة القوانين و األنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي :
‒ السهر على احترام االختيارات و الضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية و كل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛
‒ الدراسة و المصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين و األنظمة الجاري بها العمل؛
‒ تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة و مخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات و شروط
تحدد بقانون؛
‒ وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده و تحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

التعـــاون الـدولــي :


يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يمكن إبرام أي اتفاقية بين الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

الاختصـاصــات المشتركــة :


تشمل االختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة االختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل
مشترك، وتمارس هذه االختصاصات بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة كما يمكن أن تتم ممارستها طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، وتشمل المجاالت التالية :
‒ تنمية االقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛
‒ المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛
‒ القيام باألعمال الالزمة إلنعاش و تشجيع االستثمارات الخاصة، و السيما إنجاز البنيات التحتية و التجهيزات و المساهمة في إقامة مناطق لألنشطة االقتصادية و تحسين ظروف عمل المقاوالت.
و لهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز األعمال التالية :
‒ إحداث دور الشباب؛
‒ إحداث دور الحضانة و رياض األطفال؛
‒ إحداث المراكز النسوية؛
‒ إحداث دور العمل الخيري و مأوى العجزة؛
‒ إحداث المراكز االجتماعية لإليواء؛
‒ إحداث مراكز الترفيه؛
‒ إحداث المركبات الثقافية؛
‒ إحداث المكتبات الجماعية؛
‒ إحداث المتاحف و المسارح و المعاهد الفنية و الموسيقية؛
‒ إحداث المركبات الرياضية و الميادين والمالعب الرياضية والقاعات المغطاة و المعاهد الرياضية؛
‒ إحداث المسابح و مالعب سباق الدراجات و الخيل والهجن؛
‒ المحافظة على البيئة؛
‒ تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛
‒ تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة؛
‒ صيانة مدارس التعليم الأساسي؛ ‒ صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛
‒ صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛
‒ بناء و صيانة الطرق و المسالك الجماعية,
‒ التأهيل و التثمين السياحي للمدن العتيقة و المعالم السياحية و المواقع التاريخية.

الاختصــاصــــات المنقــولـــة :


تحدد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة بمراعاة مبدأي التدرج و التمايز بين
الجماعات و تشمل بصفة خاصة المجاالت التالية :
‒ حماية وترميم المآثر التاريخية و التراث الثقافي و الحفاظ على المواقع الطبيعية؛
‒ إحداث و صيانة المنشآت و التجهيزات المائية الصغيرة و المتوسطة